السيد مصطفى الخميني

420

تحريرات في الأصول

على مسلكهم ، ويلزم عندئذ الرجوع إلى القرعة حتى تنحل المشكلة ، ويعلم أن ما تحت استيلائه أو استيلاء عمرو لزيد كي يرد إليه ، فليتأمل . ومن هنا يتبين وجه ممنوعية التصرفات الاعتبارية بين العينين بيعا وصلحا ، أو هبة معوضة ، بناء على جوازها . الصورة الرابعة : في حكم موارد الشك الاستصحابي في تلك الصور الثلاث ، مثلا لو كانتا تحت يده ، وكان يعلم بأنهما كانتا تحت يد زيد ، ويعلم إجمالا بأن إحداهما له ، فإن الاستصحابين يتعارضان ، وهكذا اليدان ، أو لا يجريان ، وعلى كل لا كلام جديد في هذه الصورة . وهناك بعض صور لا يهمنا التعرض لها . وغير خفي : أنه يجوز تراكم المنجزات الثلاثة : الشبهة ، والعلم الاجمالي ، والاستصحاب مثلا ، في بعض الموارد غير المذكورة من الصور الثلاث ، فإنه تكون الشبهة موجبة لتنجز التكليف ، لكونه من الموارد المهتم بها ، والعلم الاجمالي بأن إحدى العينين لزيد ، يوجب ذلك ، والعلم بأن إحداهما كانت لزيد يقضيه ، وحيث قد عرفت ( 1 ) ويأتي تحقيقه أن التنجز ليس من الأمور التكوينية غير القابلة للاستناد إلى العلل الثلاث إلا بالجامع الموجود بينها ، أو إلى واحد منها ، لا بأس بذلك التراكم ( 2 ) ، فاغتنم .

--> 1 - تقدم في الصفحة 413 . 2 - يأتي في الصفحة 504 - 505 و 508 .